Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1217

  1. كتاب المرابحة

نفعاً (١)، لأن هذا قد ملك (٢) الرد، وإلى هذا مال (٣) أبو القاسم [بن الكاتب] (٤) وابن لبابة، وأبو عمران، وابن أبي زمنين، وقد جعلها سحنون كمسألة الكذب، ويقوم المؤخر بالنقد، ويجعل ذلك كالثمن الصحيح في المرابحة، ويراعي ألا تكون القيمة أقل من قيمة المؤخر، يريد مع ما ينوبها (٥) من الربح على أصله (٦).

ورد بعضهم قوله في الكتاب إذا قال المشتري: "لا أرد، لا خير فيه, ولا أحب ذلك" (٧) إلى مسألة الفوات للعلة (٨) التي ذكرنا (٩).

قال ابن أبي زمنين في لفظ الكتاب هذا: وهو قول فيه نظر (١٠)، ولو قال: ليس له ذلك (١١) إلا أن يشاء صاحبه كان أصوب، وهذا ما لم تفت، وعليه حمل ابن لبابة اللفظة (١٢) واعترضها، قال بعضهم: وقوله "لا خير فيه" (١٣) فيه نظر. [ولو قال: ليس له ذلك إلا أن يشاء صاحبه كان أصوب] (١٤).

وقوله في الكتاب "في اغتلال المشتري السلعة أنه لا يلزمه بيانه في

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1217 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.