Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1223

  1. كتاب المرابحة

والمثمون على أصولنا في مراعاة هذا سواء، واحتجاجهم في ذلك بمسألة الشفعة بما بيع بالعروض قد (١) يفترق، إذ (٢) لا يقدر الشفيع في مسألة الشفعة إلا على ذلك، وإلا بطل حقه، وهنا قادر (٣) على شرائها، وبيعها مساومة، وغير ذلك مما يخرجان به عن السلم لغير أجل.

وقال القابسي: معنى قول ابن القاسم ما قال أشهب قبل، وهما متفقان، لكن ابن القاسم إنما تكلم [في الكتاب] (٤) على مجرد جواز بيع المرابحة [في المسألة] (٥)، (ثم لو سئل كيف يجوز ذلك) (٦)، قال ما قاله أشهب (أنه) (٧) إذا كان العرض عنده، وكثير ما يأتي له مثل هذا [القول] (٨) فيجمل (٩) الجواب، فإذا سئل فصله.

ومسألة نقد غير ما به عقد فباع مرابحة نص في المدونة أنه لا يبيع (١٠) على (ما) (١١) عقد، كيف كان، من نقد، أو عرض، أو طعام، حتى يبين (١٢)، [وظاهرها كذلك مما نقد كيف كان حتى يبين] (١٣) وكذلك في كتاب ابن حبيب إذا باع مرابحة ولم يبين.

واختلف ما عقد عليه، وما نقد، ونص (١٤) في كتاب محمد أنه يجوز

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1223 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.