Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1253

  1. كتاب بيع الخيار

قال ابن أبي زمنين: لم يعطنا في الخلاف اليسير (١) جوابا بيِّنًا، وفيه (٢) (تنازع) (٣)، وذكر (قول) (٤) سحنون هذا، وابن حبيب، وهذا كله خلاف ما تأوله (٥) أبو محمد على (٦) سحنون (أن ذلك إنما يلزم المبتاع برضى البائع.

وفي الواضحة عن ابن القاسم أنه يقال للمشتري: إن شئت فخذه كله، وإن شئت فدع، كان الفاسد) (٧) [منه] (٨) قليلاً (٩)، أو كثيراً، لأن البائع يقول [له] (١٠): لم أبعه إلا ليحمل الصحيح الفاسد.

[٢٢] قال ابن القاسم: وهو تفسير قول مالك، وحكى الداودي؛ أيضاً هذا القول، والصواب أنه اختلاف قول، كما يظهر من الروايات.

"وتعريب الدابة" (١١) " - بعين مهملة - كي أسافلها (١٢)، وفصدها هناك (١٣).

"وتهليبها" (١٤): جز شعر ذنبها (١٥).

"وتوديجها" (١٦). فصدها في ودجيها (١٧).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1253 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.