Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1267

  1. كتاب بيع الخيار

"ومسألة اشتراط الخيار في السلم يوماً أو يومين، أو شهراً أو شهرين، قال: إن اشترط يوماً أو يومين، ونحو ذلك فلا بأس بذلك [ما لم ينقد] (١)، ولا يجوز أبعد من ذلك" (٢).

قال ابن محرز: ظاهر قوله: أنه تكلم (٣) إذا كان رأس مال السلم عيناً، ولم يذكر لو كان عبداً، أو دابة، أو داراً، واستصوب أن يعتبر الجنس الذي هو رأس مال (٤) [السلم عيناً أو دابة] (٥) الذي اشترط (٦) الخيار فيه، فيضرب له من الأجل أجل مثله.

قال القاضي: ظاهر الكتاب يدل على اختلاف (٧) اختياره، وتعليله بأنه لهما إجازة ذلك، " (لأنه) (٨) يجيز (٩) أن يؤخر رأس مال السلم يوماً أو يومين أو ثلاثة" (١٠).

وقوله: "فلما اشترط (١١) الخيار إلى الموضع الذي يجوز [له] (١٢) تأخير نقده إليه جاز" (١٣). وهذا بين، ولأنا إذا ضربنا مثل ذلك الأجل في السلم فحش، وكثر فيه الغرر، ولم يدر المسلم الدار متى يختارها صاحب الطعام هل الساعة فيكون ينتظر قبض طعامه إلى الشهر (١٤)، [أو هل يختاره

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1267 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.