Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1269

  1. كتاب بيع الخيار

وابن القاسم رأى (١) أن تسمية (٢) ما لكل رأس [ليس] (٣) من الجزاف، إذا صار الثمن معلوماً، بحسب (٤) عددها فخف غرره.

وقوله في مسألة "مشترط النقد إذا أصابها في أيام الخيار عيب، وأصابها عنده عيب، واطلع على عيب مفسد دلس به البائع، فأراد حبسها وضع عنه قدر العيب [الذي دلس به يوم قبضها، لأنه قبضها على بيع فاسد، فصارت قيمتها لها ثمنا" (٥).

قال بعضهم: هذا كله يدل أنها ليست كالبيع) (٦) والسلف، في فوات السلعة، كما قال ابن سحنون (٧)، إذ (٨) لم يشترط في القيمة مراعاة الثمن ولا غيره.

وقوله بعد هذا: "فإن لم يحدث عنده عيب مفسد يريد" [وإن فاتت] (٩) بحوالة سوق "كان بالخيار إن شاء ردها بعيب التدليس، وإن شاء حبسها (١٠)، وغرم قيمتها يوم قبضها" (١١).

ظاهره على ما هي عليه بالعيبين: الحادث والقديم. وهو قول سحنون، وابن عبدوس، لأنه إنما لزمه ضمانها لما فاتت.

وقال بعضهم: معناه [أنه] (١٢) قد كان حكم على المبتاع بالقيمة لفساد

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1269 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.