Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1271

  1. كتاب بيع الخيار

وفي كتاب ابن حبيب وأبي الفرج: لا يجوز في الطعام أن يختار مكيله (١) من صبرتين (٢) وإن كانتا جنساً واحداً، وصفة واحدة، قال ابن حبيب (٣): ويدخله بيع الطعام قبل استيفائه، وضعفوا هذا التعليل (٤).

قال فضل: علته أنه طعام بطعام غير متناجز، إذ (قد) (٥) يختار أحدهما ثم يتركه ويأخذ الآخر، فجاء (٦) تبادل الطعامين غير متناجز (٧)، وكذا علله في المدونة، (وفسره) (٨)، وقد وقع له أيضاً فيه "أنه بيع قبل استيفائه" (٩). وقال ابن الكاتب (١٠) انظر هل يمنع إذا تأخرت عن وقت العقد لعلة عدم التناجز.

وقال أبو عمران: يجوز هذا بأن يقال: إنما تعاقدا على أن خيارهما ينقطع عنده (١١) عقيب العقد، ولا يتأخر، وكأنه توقف [لي] (١٢) في هذا، وتركها على الاحتمال.

وقوله في التخيير في الطعامين المختلفين، ومنعه ذلك، "وتفسير ذلك أنه ملكه (١٣) ببيعتين في بيعة، لا يصلح له فسخ إحداهما في الأخرى قبل أن يستوفي" (١٤).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1271 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.