Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1274

  1. كتاب بيع الخيار

الجاريتين إحداهما بخمسمائة والأخرى بمائة (١)، قال: للغرر (٢) والخطر في ذلك، ويجوز عند ابن حبيب، وحكاه عن عبد العزيز، وهي إحدى روايتي أشهب عن مالك، وقال (٣) إنما البيعتان أن يكون الثمنان في سلعة واحدة، وأما في سلعتين على إيجاب إحداهما (٤) فلا، وكرهه مالك، وبه أخذ عبد الملك، وكذلك لأشهب (٥)، وعبد الملك في اختلاف السلع مع اتفاق الثمن، ومثله لابن مسلمة، وعلله ابن مسلمة بأنه من ناحية العربان كأنه حطه ديناراً على كل حال من ثمن إحدى (٦) السلعتين على أن يأخذ إحداهما.

وقوله في مسألة الخيار "فإن (٧) لم تأت (٨) بالسلعة آخر أيام الخيار فالبيع (لك) (٩) لازم لا خير فيه. ونهي عنه" (١٠). وتشبيهه (١١) بمسألة إن لم تأتني (١٢) بالثمن فرق بعضهم بينهما، لأن تلك منعقدة، ومسألة الخيار غير منعقدة. وقد ذكرنا قول ابن وهب قبل، وكلام ابن لبابة والقطان وغيرهما هناك في آخر البيوع الفاسدة (١٣)، ومنهم من وافق (١٤) بينهما، وهو ظاهر الكتاب، وبحسب هذا الخلاف في ذلك إذا وقع، ففي سماع ابن القاسم في

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1274 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.