وتعليله في الكتاب: بجري (١) أحكام الكفار (٢) عليه" (٣) يبين هذا، وقد اتفقوا أنه إذا كان يعلم أن أحكام الكفر (٤) تجري عليه بها إنها جرحة فيه، وإنما اختلفوا إذا لم يعلم (٥) ذلك (٦) لما فيه من الذلة والصغار، وقد أوجب ابن القاسم على فاعله العقوبة الشديدة (٧). وقال في الكتاب: (في) (٨) النهي عما يباع من أهل الحرب مما هو قوة، من نحاس، أو غيره، وذلك أنهم يستعملونه (٩) في آلات دوابهم (١٠) من اللجم، والسروج، ويصنعون منه الطبول، والبوقات (١١)، مما يرهبون به (١٢).
وذكره بيع (١٣) الصقالبة من أهل الذمة، واختلاف قول مالك، وابن القاسم في ذلك (١٤).
"والصقالبة" (١٥): أمة وراء الروم، من ناحية الشمال، كانوا في
Rujukan halaman ini:التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1277 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1533)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.