Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1291

  1. كتاب التجارة إلى أرض الحرب

الثانية (١).

وقوله "إذا حلبها البائع وعرف حلابها ثم كتمه رأيت المشتري بالخيار. وكان بمنزلة من باع طعاماً جزافاً وعرف كيله فكتمه فلا يجوز بيعه إلا أن يرضى المشتري، [أن] (٢) يحبس" (٣).

هذه المسألة دليل على الباب كله في إذا عرف أحد المتبايعين كيل الصبرة، أو وزن ما يوزن دون الآخر.

وقوله: "ثلاث نجيات" (٤). كذا [في] (٥) أكثر الروايات (٦). فيه، تقديم (٧) النون على الجيم، وبعدها (٨) ياء باثنتين تحتها، وكذا عند شيوخنا، وضبطوه نجيات بفتح النون والجيم، وبعضهم بكسر الجيم وشد (٩) الياء بعدها، ورواه بعضهم جنيات بتقديم الجيم.

قال ابن أبي زمنين: هما بمعنى نجا، وجنى، كأنه من المقلوب.

قال القاضي: أهل اللغة يجعلون التجنية في الالتقاط. يقال: استجنيت النخلة، أي التقطتها فأنا أجنيها، (وأنجيها) (١٠)، [وأستنجيها] (١١).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1291 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.