Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1296

  1. كتاب التجارة إلى أرض الحرب

وحده، فخف الغرر، والغرر الخفيف محتمل في البيوع، كما جاز شراء لبن الغنم الكثيرة، ولا تؤمن فيها جائحة الموت وغيره، لكن هي آمن [في] (١) القليلة، لأن (٢) الكثيرة إن مات منها بعض أو جف (٣) لبنه بقي بعض، وقد يقل لبن واحدة ويزيد لبن أخرى، والقلة المعتادة والزيادة المعتادة للمشتري ومنه، بخلاف (٤) غير المعتادة (٥)، له القيام بالنقص الكثير، وللبائع القيام في الزيادة الكثيرة.

وقد اختلفوا في مسألة البقرة [المذكورة] (٦) إذا انقطع (٧) لبنها هل يرجع بحصته من الثمن أم لا؟ وكل هذا بناء (٨) على الاختلاف (٩) في الأتباع، هل هي مقصودة مراعاة أم لا؟ (١٠)

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1296 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.