Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1302

  1. كتاب الوكالات

الوجه الثالث: ألا يعرفها المأمور ويقبلها، فهذا [قد] (١) قطع طلبه عن البائع فيبدلها له، ولا يلزم الآمر قبولها [له] (٢) ولا شيء (٣) عليه (٤).

وقال في الكتاب: "ويحلف الآمر أنه ما يعلمها من دراهمه، وما أعطاه إلا جياداً في علمه، ولزمت المأمور لقبوله إياها" (٥).

واختلف في إيجاب اليمين على الآمر هنا، ولم يتحقق عليه الدعوى.

فقيل: هو على أحد القولين في هذه المسألة، وأيمان التهم والاستظهارات. وقيل: بل وجد المأمور عديماً فلذلك حلف البائع هنا الطالب، لأنه لا منفعة له بقبوله، فيبقى على أصل طلبه. قال: هذا ولو كان المأمور موسراً، لم يكن للبائع على الآمر سبيل. وللمأمور إذا غرم أن يحلف الآمر، وإلى هذا نحا أبو عمران.

وقوله "في الوكيل إذا لم يشهده على البيع فيجحده المشتري الثمن أنه ضامن لأنه أتلف الثمن" (٦).

قال بعضهم: فيه دليل على أنه إنما يضمن الثمن، وإليه نحا ابن شبلون (٧)، وغيره، لأنه هو الذي فرط في تحصيله (٨)، ونحا أبو محمد [وغيره] (٩) إلى أنه إنما يضمن قيمة السلعة، لأنه هي التي أتلف عليه. قال:

[٣٠] ومعنى ذكره (١٠) الثمن هنا في الكتاب القيمة، لأنه قد يعبر

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1302 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.