Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1309

  1. كتاب الوكالات

الآمر أمرتك بالعرض، أو باعها بعرض، وقال الآمر أمرتك بعرض يخالفه. في حضورها، وفوتها (١). فجعل في هذه الوجوه كلها المأمور ضامناً. والقول قول الآمر، كذا نص عليه في كتاب ابن حبيب (٢)، ووصل بها اختلافهما (٣) في النقد والدين، المسألة المتقدمة.

وقال بإثر ذلك: وقاله ابن الماجشون، وأصبغ، وابن القاسم، وكذا نقلها أبو محمد في نوادره (٤).

ومن حقق من الشارحين، خلاف ما نقلها أبو بكر بن يونس (٥) من تسويتهما في الاختلاف فيما يشبه من كثرة الثمن، وقلته، (وأن) (٦) القول قول الآمر في فواتها، واعترض بعض الشيوخ من مسألة مطرف، إذا قال الآمر أمرتك بعرض، وقال المأمور بعين، أو بعرض غيره (٧)، أنه يجب أن يكون في الوجهين (٨) [القول] (٩) قول المأمور في الفوات إذا لم يدع منهما ما يستنكر (من بيعه بالعين أو بعرض آخر، إذ قد اعترف الآمر أنه أمره ببيعها بعرض فلم يأت في بيعه بما يستنكر) (١٠) على أصله في الكتاب وغيره، وصار مدعياً ما يشبه، فلم يكن ضامناً.

وذهب غيره من الشيوخ إلى أن مسألة العرض يدخل فيها القولان، في

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1309 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.