Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1311

  1. كتاب الوكالات

[تكن] (١) للتجارة) (٢) أو يكون باعها في دين عليه، من جنس العرض الذي قال إنه أمره ببيعها به (٣)، فتقوى (٤) هنا (٥) جنبة الآمر، والله أعلم.

وقوله في مسألة الرهن والحميل إذا أخذه الوكيل، "ذلك جائز لأنهما ثقة الآمر فلم يصنع إلا خيراً" (٦). ثم ضمن بعد ذلك الرهن للمأمور إذا رده الآمر ولم (٧) يعلم به (٨) فمعنى جوازه أولاً جواز عقد البيع، وفعل المأمور، وأنه بيع ماض، لا خيار فيه للآمر، ولا ضمان عليه، وإنما له الرضا بالرهن [أورده] (٩)، وبقي الكلام في الرهن بين المأمور والراهن.

"ومسألة (١٠) اللؤلؤ" (١١). قال بعضهم: تدل على أن الأمين يحلف وإن لم يكن متهماً.

قال القاضي: وهذا (١٢) عندي ليس (١٣) بالبين، لأن هذا إنما حلف لتغريمه الآمر ثمن (اللؤلؤ) (١٤) الذي زعم أنه اشتراه، وإثبات ائتمانه شيئاً في ذمة الآمر، فهي أقوى من الائتمان (١٥) المجرد، فإنما يحلف (١٦) ليحق

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1311 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.