Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1314

  1. كتاب الوكالات

ويكون القول حينئذ قول البائع، كما قال في مسألة العبدين (١)، ومنهم من سوى بين انتقاده وغير انتقاده. واحتج بقوله: "ولا يرد (٢) من الثمن إلا نصفه" (٣). وتأوله الأولون أن الحاكم يحكم عليه بذلك، وفرقوا بين هذه المسألة بفروق معلومة في كتاب البيوع، وغرضنا هنا التنبيه على ما يستفاد من ذلك، من ألفاظ الكتاب (٤).

قال أبو عمران: وظاهر الكتاب أنه لا فرق بين المكيل والجزاف، هنا (٥) خلاف ما قال محمد، أنه لو كان مكيلاً لرد المبتاع كيله، إن نكل (أو جاء بما لا يشبه (٦)) (٧)، وإنما هذا في الجزاف.

وقال ابن الماجشون: يلزمه تمام الحمل في المكيل والموزون.

وقوله في اختلاف المتبايعين في الأجل "إلا أن يكون لأهل تلك السلعة أمر [معروف] (٨) يتبايعونه عليها قد عرفوه فالقول (قول) (٩) مدعيه" (١٠) ظاهره الالتفات إلى ما يشبه قبل فوات السلعة، ولكنهم قالوا: إنما معنى المسألة (أن السلعة) (١١) قائمة (١٢) (١٣).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1314 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.