Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1319

  1. كتاب العيوب

فصل (١) الكلام فيما يجب فيه التخيير، فلم يعد ذكره، وكذا لم يقع ذكره في كتاب ابن حبيب فيها (٢).

وأما القاضي أبو الفرج ففرق (٣) في هذا بين ما كان من سبب المشتري، فهذا (٤) الذي يرد عنده (معه) (٥) ما نقص، وبين ما كان من الله (تعالى) (٦) فهذا لا يرد معه شيئاً (٧)، وهذا (٨) خلاف أصل المذهب.

قال القاضي أبو الحسن بن القصار: ذلك سواء، لا يرده (إلا وما نقص) (٩)، وهذا هو المعروف، والذي عليه بناء المذهب.

وقوله في المسألة "إلا أن يقول البائع أنا أقبله بالعيب وأرد الثمن كله فله ذلك" (١٠). كذا روى عيسى عن ابن القاسم (١١) [وهو قول أشهب، وروى يحيى في العشرة عن ابن القاسم] (١٢) أنه لا خيار للبائع، والخيار للمبتاع (١٣)، وقاله ابن نافع، وقال: هو قول مالك. و (الذي) (١٤) قاله عيسى بن دينار (١٥) من رأيه.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1319 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.