Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1327

  1. كتاب العيوب

الأصلين (١)، وكذلك الخلاف في ابتداء العهدة في الغائب الذي فيه عهدة، هل [هو] (٢) من يوم البيع، وهو قول أشهب، أو من يوم القبض وهو قول [محمد] (٣) بن عبد الحكم.

قال محمد: وإنما يختلف في السلعة المحبوسة (بالثمن) (٤) من ضمانها إذا كان البائع لم ينقد، فأما إذا نقد فهي من المشتري، وكذلك إذا لم تحبس بالثمن، ودعاه البائع إلى قبضها فهي من المشتري.

وقوله (٥) بعد ذكره هذه المسألة، وذكر قبلها مسألة البيع الفاسد، ثم قال: وقال غيره: (لا أرى عتق المشتري فيها جائزاً، لأنه لم يقبضها، والبيع لم يتم) (٦)، كذا في بعض النسخ، ولم يكن هذا في كتاب ابن عتاب، وهو صحيح في كتاب ابن عيسى بعد (٧) الكلام في عتق البائع المعيب، أنه لا يجوز، أعتق المشتري أو لم يعتق.

وكتب عليها صحت لأحمد، وليست عند يحيى، وإبراهيم، وهي عائدة على مسألة البيع الفاسد، وهو قول سحنون، وتعليله بما علل، وأنه لا تعلق للمشتري بالعتق إذا كان العبد بيد البائع، والبيع فاسد لأنه على ملك البائع بعد، ولم يقبضه المشتري، فيحوزه، ويضمنه.

وقال (٨) أشهب: لا يجوز عتق البائع إذا كان (العبد) (٩) في يد (١٠)

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1327 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.