Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1347

  1. كتاب العيوب

(ويترادَّان) (١) فيما بينهما إن كان لأحدهما فضل على صاحبه، إذا لقي بائعه يوماً ما" (٢) فمفهومه أنه لا تؤخذ من المشتري الزيادة، ولا توقف، وأنه لم يكن للغائب مال يوفى المشتري منه ما نقصه، إن كان ثم نقص، قالوا: لأن ذلك خير للغائب أن يتركه في ذمته، من أن يخرجه منها، ويوقفه في أمانة، وكان المشتري لبقائها في ذمته أهلاً، وهو من النظر للغائب. وقد قال في كتاب طلاق السنة: إن السلطان ينظر لكل غائب (٣)، وهذا تعارض لجوابه (٤) إذا كانت السلعة قائمة في الفساد فباعها، وبمسألة العيب أن توقف الفضلة، ولم يترك ذلك عند المشتري.

وقد يقال: لعله (٥) لم يثق هناك المشتري، ووثقه هنا.

وقيل: بل لعل هذه الفضلة (٦) كديون الغائب التي لا يقبضها السلطان، بخلاف المفقود، والغائب هنا قد رضي بمعاملته، فيبقى ديناً في ذمته، ولا فرق بين الوجهين، إذا رأى السلطان ترك الزيادة عند القائم (٧) إذا قوم عليه، أو عند (٨) المشتري إذا باع، إذا كان أهلاً لذلك، وما باعه السلطان لم يكن من سبب البائع، ولا رضاه، فالسلطان (٩) ينظر فيه كمال طرأ له، وهذا يعارض بأن البائع لم يرض [قط] (١٠) بأن يترك في ذمته شيئاً، وإنما دفع إليه عوضاً عما أخذ، فإذا انفسخت المعاملة صار (كهذا) (١١) الذي باع منه السلطان، ولم يعامله هو قط.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1347 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.