Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1359

  1. كتاب العيوب

فشا عنها، فذلك يقوم مقام الثبات، ويرد على هؤلاء اشتراطه الاشتهار في المرأة، دون الرجل، ويجب أن يكونا على هذا سواء، وقد رأيت لبعض (١) المختصرين، قال: فاشتهرا (٢) بذلك، واتفقوا أن ليس معنى الاشتهار هنا التكرار بالفعل، فالمرة الواحدة إذا ثبتت من ذلك عيب، وكبيرة.

وقوله "في الصهباء الشعر، أنه لم يسمع فيها شيئاً" (٣).

ثم تكلم على من جعد شعرها، أو سود. ثم (قال) (٤): "علا الشيب" (٥) فجاء من مفهوم كلامه أن هذه الصهباء لو سود شعرها لكان له القيام، لأن هذا غش، وتدليس (٦).

قال محمد، وابن حبيب: وذلك في الرائعة، وليس هو في غيرها عيب (٧). ثم قال في الكتاب: "ولم أسمع مالكاً يقول في الرائعة (شيئاً) (٨)، وليس هو في الرائعة عيباً (٩) " (١٠) "قال ابن القاسم: ولا أرى أن يردها إلا أن تكون رائعة" (١١) أو يكون ذلك [عيباً] (١٢) يضع من ثمنها، حمل أكثرهم أنه لم يجب في الصهباء وأن هذا الكلام كله في ذات الشيب، ولم يذكره المختصرون في مسألة الصهباء، وكان بعض الشيوخ فيما أخبرنا به الفقيه أبو

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1359 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.