Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1367

  1. كتاب العيوب

وقول ربيعة: "من تبرأ من عهدة (١) فجمعها منها ما كان ومنها (٢) ما لم يكن، فإنه يرد على البائع كل ما تبرأ منه من شيء قد علمه" (٣)، كذا عند شيوخنا، وهو بين، وفي بعض النسخ مكان [يرد] (٤) على البائع، ويروى على المشتري، وفي رواية عن (٥) المشتري، ومعانيها كلها صحيحة، فعلى البائع ترد السلعة، وعلى المشتري (قيمة) (٦) العيب إذا فاتت، وكذلك يرد عنه [الغائب] (٧)، إما قيمته في الفوات أو السلعة في القيام.

وقوله "في الذي باع سلعة ثم قال إن بها عيوبا أنها إن كانت [غير] (٨). ظاهرة لم يقبل، [قوله] (٩) وإن اطلع المشتري بعد ذلك على عيوب كانت عند البائع بأمر ثابت (١٠)، كان له إن شاء الرد" (١١)، فتأمل قوله: "بأمر يثبت" (١٢). فيستدل منه على ما وقع في كتاب محمد (١٣)، أنه لو قام يطلب بالعيب بمجرد قول البائع، قيل: لم يكن له ذلك، إلا أن يثبت ببينة، أو يظهر العيب، أو يثتبت البائع على إقراره، ورأيت نحوه لأشهب، وفي سماع عيسى: له أن يردها عليه بقوله الأول، إن قام بعد سنة، أو أكثر (١٤)، وذكر في كتاب محمد، أن للمشتري أن يأخذ من البائع

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1367 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.