أصحابه، وغيره، وإنما (١) نقل جواز البراءة في العروض عن جماعة من السلف، فانظرها (٢) في أصل الواضحة (٣).
القول السادس: أنه إنما يجوز [فيها] (٤) فيما طالت إقامته عند الرجل، واختبره، وأما ما لم يطل ولم يختبر فلا. قاله في الواضحة، والموازية (٥)، وهو مثل قوله في المدونة في الجالب الذي يأتيه الرقيق، قال (٦): "فما أرى البراءة تنفعه" (٧)
[٤٣] وظاهر سائر الروايات جوازها (٨) لأهل الميراث (٩)، والوصي،؛ والسلطان، خلاف هذا، ولجواز البراءة مما لا يعلمه حال البيع (١٠)، قاله (١١) عبد الملك وأصبغ (١٢)، [قال عبد الملك] (١٣): وقد يبيعون ما ورثوا (١٤)، ومنهم الغائب، والقاضي. زاد عبد الملك في ذلك في عقد بيع البراءة، بيع الصفة، في العبد الغائب، وما وهب من الرقيق للثواب (١٥).
القول السابع: قوله في المدونة الذي رجع إليه "أن البراءة لا تنفع في