Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1387

  1. كتاب الاستبراء

ارتجعها" (١)، قال بعضهم: هذا يدل على خلاف ما ذهب إليه ابن حبيب.

قال القاضي: بهذا فسر فضل ما في كتاب ابن حبيب، على نحو ما في المدونة، لكن في كتاب محمد: إن كانت بيد أمين بعد أن خرجت من الاستبراء وحلت (٢) بأيام، فأربحه فيها البائع، فله أخذها، ووطئها مكانه، وكذلك لو ولاها (٣) لأجنبي.

قال أبو محمد: وهذا خلاف (ما في) (٤) المدونة.

وقوله: "إن استقاله في آخر دمها فعليه أن يستبرئ لنفسه (٥) وله المواضعة على المقيل" (٦). قالوا هذه المسألة إنما تصح إذا كان البائع قد نقد، وأوقف الثمن، وإلا فلا تصح الإقالة، إذ بخروج الجارية من المواضعة، ورؤيتها أول الدم، وجب للبائع الثمن على المشتري، فأخذ به جارية تتواضع، و [هو] (٧) لا يجوز عند ابن القاسم، وروايته على ما تقدم في البيوع.

وقوله "في المغصوبة أحب إلى سيدها ألا يمسها حتى يستبرئ" (٨). أحب هنا على الوجوب، وهو بين أول الكتاب، قال وعليه أن يستبرئها، قالوا: وعلى الغاصب نفقتها، ومنه ضمانها حتى تخرج (٩)، قالوا ويلزم هذا فيمن زنا بأمة رجل، طائعة، أو مكرهة، لأن طوعها لا يبطل حق سيدها.

وقول ابن القاسم في الرد بالعيب إذا كانت خرجت من الحيض (١٠) عليه

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1387 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.