Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1397

  1. كتاب الاستبراء

وقوله: وكل ما أصابها في الاستبراء من عيب أو داء أو نقصان فللمشتري الرد به. قال بعضهم: يخرج منه أن العبد والأمة إذا صرحا في العهدة أنهما حران أنهما يردان بذلك، وإن لم يثبت، وفيه تنازع.

وقوله "لا يكون عليه للوطء غرم إلا أن يكون نقصها وطؤه" (١) تأمل معناه.

وقوله: "فإن كانت بكرا فافتضها المشتري في الاستبراء فجاءت بولد (٢) لأقل من ستة أشهر، والبائع منكر للوطء" (٣)، إلى آخر المسألة.

[٤٨] وقوله: "إلا أن [يكون] (٤) البائع أقر أن الولد ولده إلى قوله: ويكون ولده" (٥)، يخرج منها أن الوطء بين الفخذين يلحق منه الولد، لأنا نتحقق أن حمل هذه قبل بيعها، وقد بيعت بكراً، وهو المنصوص (٦).

قال محمد: كل وطء في موضع إن زل (٧) عنه وصل إلى الفرج لحق به الولد. وقد عارض بعض شيوخنا هذا الأصل بإجماعهم على حد المرأة [التي] (٨) تأتي بولد ولا يعرف لها زوج، إذ قد يكون من حجتها أن تقول: والله ما وطئت قط في فرجي، ولكن الماء زل (٩)، وقد قال ﵇: ادرؤوا الحدود بالشبهات (١٠). لكن الجواب عن هذا، أنه لما كان غالب

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1397 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.