Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1403

  1. كتاب الصلح

ووجب لصاحبه أخذه إن كان قائماً، أو قيمته إن كان فائتاً، فيما يلزم ضمانه، أو مثله إن كان ذا مثل، ثم لا يخلو مع قيامه أن يكون غائباً، أو حاضراً، فيجري فيه [جميع] (١) ما يجري في البيوع (٢).

وما انعقد فيه من فساد لم يمض منه إلا ما يمضي من مكروه البيوع، إذ هو (بيع) (٣) حقيقة، ومعاوضة صريحة. فكذلك (٤) ما وقع به (٥) الصلح، من دعوى على إقرار، وإنكار مختلط (٦)، كالمقر ببعض (٧) حق، وهو منكر لبعضه، وأما على الإنكار المحض، فها هنا يختلف أصل قول (٨) مالك، وابن القاسم.

فمالك يعتبر فيه ثلاثة أشياء: ما يجوز على دعوى المدعي (٩)، ومع إنكار المنكر، وعلى ظاهر [الحكم] (١٠) فيما اصطلحا عليه. فإذا صحت المعاوضة على الوجوه الثلاثة صح الصلح (١١).

على هذا يأتي مذهبه في الكتاب، ويفهم [٤٩] / من قوله: واشتراطه في المسألة التي تأتي بعد هذا بقوله: "إن كان مقرًّا" (١٢).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1403 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.