Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1411

  1. كتاب الصلح

أشهب في الباب (١) أنه سواء، وأن البيع الأول باق (٢) على إجازة (٣) صلحه فيهما (٤) بدراهم من غير سكة (٥) (الثمن) (٦)، يجوز التأخير بشرط، وبغير شرط، صالحه بدنانير، أو دراهم.

قال أبو عمران: ولو فات الطوق جاز أن يصالحه على دراهم مؤخرة بقيمة (٧) العيب، أو أقل، كمسألة العبد إذا فات.

وقوله "إذا صالح الورثة زوجة الميت على دنانير من الميراث وقد ترك دنانير ودراهم وعروضاً ولم يترك ديناً، لا بأس بذلك، إذا كانت الدراهم قليلة، وقبض ذلك يداً بيد" (٨) يريد أن الذهب الذي أعطوها أكثر من حظها من الذهب الذي (٩) في التركة، مثل أن يكون (١٠) عدة الذهب ثمانين (١١)، فصالحوها على عشرين، فها هنا (١٢) اشترط قلة (١٣) الدراهم، لئلا يدخلها بيع وصرف، ولو كان الذي أعطوها عشرة من هذه الثمانين لم تبال، أكثرت الدراهم، أو قلَّت، كان في التركة دين أم لا. لأن هذه أخذت حقها من هذه الدنانير، وتركت ما سواه، ووهبته، وليس هذا بصلح، وإنما احتسبت (١٤) وأخذت بعض حقها،

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1411 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.