Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1419

  1. كتاب الصلح

وحكى (١) ابن الجلاب رواية عن المذهب، أنه لا يلزمه إلا ما كان يلزمه مع العاقلة لو أقسموا، (ولا يكون على العاقلة شيء) (٢)، وظاهره أنه لا يقسم (٣) لقوله (٤): وهو مقر أنها دية على العاقلة، يخصه منها على القول بأدائه معهم حصته (٥)، فيؤديها.

وفيها قول سادس، حكاه (٦) القاضي عبد الوهاب، عن مالك، أنه لا يلزمه بإقراره من قتل الخطأ شيء، (لا) (٧) على العاقلة، ولا على نفسه.

وحكى ابن ميسرة عن ابن وهب وابن القاسم أن العاقلة لا تحمل إقراره، ولم يذكر إلزامه هو شيء (٨)، فانظره. هل هو مثل هذا.

قال بعض شيوخنا: وإنما يتصور الخلاف (٩) عندي، إذا كانت له حياة، فإذا لم تكن، فالدية على المقر في ماله بغير قسامة.

قال محمد: ويشهد على قوله، ويطلق، وإنما أشهدنا على قوله لئلا يموت قبل القسامة، فينقل الشاهدان شهادته،/ [٥٢] وله الرجوع عن قوله ذلك، وإبطاله.

قال أبو عمران: وليس في المدونة بيان إذا صالحه هو (١٠)، هل له الرجوع أو لا رجوع له، والصلح لازم له (١١)، وذهب ابن محرز (١٢) أنه إنما

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1419 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.