Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1425

  1. كتاب الصلح

معنى المسألة في الظاهر، إلا أن يتكلف لها (١) تأويل، وأن معنى (٢) "بقيمتهما" (٣). قيمة الدم، والطلاق، أي أن ذلك للمصالح به، هو قيمة الدم، والطلاق، مما ليس (٤) له قيمة (معلومة) (٥)، إلا ما تراوضا عليه. ألا ترى كيف وصل هذا بقوله: [٥٣] / إنما (٦) المال فيهما (٧) ما صولح (٨) عليه به فيهما (٩).

وقوله "في النخل الموصي بغلتها أنه يجوز أن يصالح الورثة ويخرجوه (١٠) من الوصية لأن مرجعها إليهم كالسكنى" (١١).

قال أبو عمران: معناها (١٢) أن النخل لا ثمرة فيها.

ومسألة العرايا فيها ثمر لم يطب (١٣)، وذكر "اختلاف قول ابن القاسم، وأشهب، في الصلح على عشرة أرطال من لحم شاته هذه" (١٤).

وقال آخر المسألة، قال سحنون، قول ابن القاسم [أحسن ولم يعجبه قول أشهب ثبت عند ابن وضاح ولم يثبت لغيره (١٥).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1425 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.