Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1436

  1. كتاب العرايا

أولها: المزابنة. وهي (١) شراء الثمر بالثمر.

الثاني: (بيع الطعام بالطعام إلى أجل).

الثالث (٢): بيع الطعام بالطعام [من جنسه] (٣) متفاضلاً.

الرابع: الرجوع في الهبة.

وشراؤها بخرصها يجوز بعشرة شروط:

أولها (٤): أن يكون مشتريها هو معريها.

الثاني: أن تكون قد طابت.

الثالث: ألا يكون [إلا] (٥) بتمر.

الرابع: ألا يكون إلا بخرصها.

الخامس: ألا تباع إلا بنوعها.

السادس: ألا يكون (٦) إلا إلى الجذاذ. فهذه الستة متفق عليها عندنا.

السابع: ألا يكون (٧) إلا باسم العرية، وبابها.

الثامن: أن تكون خمسة أوسق فأدنى (٨).

التاسع: أن يكون (٩) المشتري جملة ما أعري (١٠) (منها) (١١).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1436 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.