Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1442

  1. كتاب العرايا

ذهب إليه أشهب في الإبار (١)، أو تسليم (٢) الأصول (٣).

وعلى هذا اختلف في تأويلها، فذهب بعض المشايخ إلى أن مسألة الكتاب وفاق لما (٤) ذهب إليه ابن حبيب، والى هذا ذهب (٥) فضل، وإليه ذهب جماعة من [مشايخ] (٦) الأندلسيين (٧).

ثم اختلفوا في وجه [وفاقه] (٨)، فقال ابن القطان: العرية، والهبة، والصدقة، سواء. لا يتم حوزها، إلا بحوز الأصول. وخروج الثمرة. وهو عنده مذهب المدونة، وابن حبيب (٩).

وقال: (أبو) (١٠) جعفر بن رزق (١١) إنما (١٢) يوافقه في العرية، لا في الهبة، والصدقة (١٣).

ومذهب الكتاب التفريق بين العرية وبين الصدقة والهبة (١٤).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1442 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.