Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1447

  1. كتاب العرايا

عليه في كتاب (١) ابن وضاح.

وقوله "في عشرة رجال اشتركوا في حائط فأعروا (٢) رجلاً خمسين وسقاً فأراد كل واحد منهم أن يأخذ خمسة أوسق، أنه جائز" (٣).

تفسير (المسألة) (٤): ما قاله فضل في هذا الأصل، أن كل واحد أعرى جميع سهمه، وأما (٥) لو كانوا أعروا عرية مشتركة، لم يجز لواحد منهم إلا أن يشتري حصته [فقط] (٦)، على (٧) قول ابن القاسم، ولا يجوز على (٨) قول ابن الماجشون (٩)، وأما أكثر من حصته من هذا الاشتراك فلا يجوز على قول جميعهم.

وقوله: "إن اشترى عريته في تمر (١٠) حائط آخر لا أحب له هذا الشرط" (١١)، ووقع في الأسدية فإن فعل جاز. قال سحنون: معناه أن الحائط مأمون.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1447 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.