Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1450

  1. كتاب المساقاة

السادس: أن يكون العمل كله على العامل.

السابع: ألا يشترط أحدهما من الثمرة ولا من غيرها شيئاً [معيناً] (١) خالصاً (٢) لنفسه.

الثامن: ألا يشترط على العامل عملاً خارجاً عن منفعة الثمرة، أو يبقى بعد جذاذها مما له بال، وقدر.

واختلف في غير الأصول الثابتة، كالمقاثي، وقصب السكر. فمذهب مالك: إنما (٣) يجوز فيها المساقاة، عند العجز عند (٤) صاحبها، للضرورة. وابن نافع يراها كالأصول الثابتة، تجوز فيها المساقاة ابتداء، وكذلك الزرع عندهما (٥).

واختلف تأويل شيوخنا المتأخرين على مذهب المدونة، فيما عدا المقاثي، والزرع من ذوات الأصول غير الثابتة [المثمرة] (٦)، كالقطن، والورد، والياسمين، هل محملها (٧) محمل الزرع [و] (٨) المقاثي، على مذهب مالك (٩) في الكتاب، لا يساقي إلا بعد العجز، أو يجوز على الجملة (١٠).

فكان أبو عمر بن القطان، يذهب أن مذهب المدونة جواز ذلك على

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1450 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.