Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1452

  1. كتاب المساقاة

أن تباع (١) كل أرض ذات أصل بشطر ما يخرج منها وأن يباع (٢) البياض بالذهب والورق" (٣) معنى ما تباع [هنا] (٤) (تكرى و) (٥) تساقى وكذا فسره سحنون.

وقوله: "إذا كان في الحائط دواب أو غلمان يعملون في الحائط ويشترطهم فلا بأس بذلك" (٦)، أوقف في كتاب ابن عتاب: "ويشترطهم"، وكتب عليه ليس هذا الحرف من المدونة (٧). وصح في الأسدية.

قال المؤلف: هو لفظ مستغنى عنه، ولذلك (٨) طرحه سحنون. والله أعلم. إذ ذلك للعامل وإن لم يشترطهم، كما بينه بعد ذلك في الباب، إلا أنه يستفاد من إثباتها في الأسدية قول ثان (٩) له، مثل ما في كتاب ابن مزين ليحيى، وابن نافع، أنهم (١٠) لا يدخلون إلا باشتراط (١١)، ولعمري إن هذا في الكتاب غير بين، وقد سأله عن هذا (١٢) فلم يعط فيه جواباً بيِّناً، وأجابه على منع اشتراط رب الأرض (١٣) إخراجهم لفساد المساقاة بذلك.

وقد اعترض (١٤) المسألة حمديس، والذي يقتضيه كلامه أن الذي فهم

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1452 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.