Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1475

  1. كتاب الجعل والإجارة

كله إلى بلد آخر، فتبيعه، قال: قال مالك: لا يجوز" (١). ثم قال: "ولو (٢) قال [له: أبيعك] (٣) نصف هذه الأشياء التي سألتك (٤) عنها، على أن تبيع (لي) (٥) نصفها (٦) في الموضع، حيث بعته (٧) السلعة، قال: لا بأس به" (٨). ضرب [في كتاب ابن وضاح] (٩) على ذكر الطعام من المسألة الأولى من قوله: "أو قال أبيعك نصف هذا الطعام" (١٠) إلى قوله: (قال مالك: لعلة البيع والسلف) (١١). قال يحيى بن عمر: وخطه سحنون. قال: وإنما تصح (١٢) المسألة بطرحه.

وقال فضل: وهذا فيما لا يكال، ولا يوزن، فأما ما يكال، ويوزن، فلا يجوز، لأنه (إن) (١٣) باعه دون الأجل رجع عليه في بعض ما باع، فصارت (١٤) بيعاً وسلفاً.

وحكى مثله عن سحنون، (وأجازه) (١٥)، وأجاز ذلك في كتاب محمد (١٦)،

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1475 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.