Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1477

  1. كتاب الجعل والإجارة

آخر؟، لأنه إن لم يبع رجع عليه (١) في نصف المبيع، بما يقع للإجارة، وكذلك إن باعه في بعض (٢) الأجل (٣).

وفي الموطأ في بيع نصف ثوب على أن يبيع له النصف الآخر، هذا جائز (٤).

قال ابن لبابة: أحسبه يريد: ضرب أجلاً أم لا. في بلده (٥) أو في غير بلده (٦). وله من الأجل إن لم يضرب قدر ما يباع إليه. وقال ابن حبيب: إن كان (٧) ذلك فيما (٨) لا ينقسم جاز، إن (٩) ضرب أجلاً. ولا خير فيه فيما (١٠) ينقسم، وإن ضرب الأجل، لأنه كأنه (١١) اشترى منه ثمن نصف ذلك (١٢).

وقول سحنون بعد "ما خلا الطعام، والشراب، فإنه لا يجوز. وأما غير الطعام والشراب، فإذا ضرب أجلاً فلا بأس به" (١٣). سقط لفظ سحنون فيها من روايتنا، وثبت في الأمهات (١٤).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1477 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.