Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1491

  1. كتاب الجعل والإجارة

على وجه، وكلام ابن القاسم على وجه آخر، كما شبهه (١) بإجارة المسجد، أو يكون الغير تكلم على الجواز، إذا وقع (وفعل) (٢)، و [قول] (٣) ابن القاسم على كراهية فعله ابتداء، وهو ظاهر قول غيره، (لقوله) (٤): ممن يصلي فيه [رمضان. والله أعلم] (٥).

وكان حمديس أشار إلى أن قوله في الدار خلاف قوله في البيت، وأنه لا فرق بينهما، فعلى قوله يدخل من الخلاف في مسألة الدار ما يدخل في مسألة البيت. وسقط قول غيره (٦) في رواية يحيى.

وقول غيره في أهل العنوة. "وليس عليهم خراج في قراهم التي أقروا فيها. وإنما الخراج على الأرض" (٧). انظره (٨) مع مسألة الجزية في الجهاد، وما نص عليه هنا، وما اختلف (٩) فيه من تأويل ذلك (١٠).

"وعياض بن عبد الله السلامي (١١) " (١٢). بفتح السين وتخفيف اللام كذا عندنا (١٣)، وهي رواية الإبياني، وغيره. وعند الدباغ: ابن عبد الله.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1491 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.