Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1505

  1. كتاب الجعل والإجارة

قال سحنون: إذا حوله بغير إذن أهله في غير ما استأجره له (فقد) (١) ضمن وصار متعدياً (٢). ثبت عندي قول سحنون، وصح في كتاب ابن عتاب. وسقط من (٣) كتاب ابن المرابط، وابن سهل، وكثير من الأصول. "وقول غيره هنا: ولا يجوز استئجار العبد السنين الكثيرة" (٤). كذا في أصول شيوخنا (٥).

واختصر أبو محمد هنا (٦) قول غيره لعشر سنين، ووقع في كتاب الغرر (٧) في كراء العبد عشر سنين (٨)، وفي بعض الروايات: عشرون (٩) سنة. من كتاب ابن سهل.

ومسألة "الإجارة تنفسخ (١٠) في غيرها، فقال (١١): إذا (١٢) كثرت [الإجارة] (١٣) حتى تصير كالشهر (١٤) وما أشبهه (١٥). ثم قال: لم يصلح" (١٦). كذا عندي. وهي رواية ابن وضاح. والدباغ. وعند الإبياني: حتى تصير الأشهر (١٧).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1505 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.