Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1513

  1. كتاب الجعل والإجارة

قلت: فإن لم يكن (من) (١) سوء البناء فعليه أن يبني له ما بقي من ذلك العمل فيما يشبه، وله أجره (كله) (٢) إذا (٣) تشاحا، وطلبا ذلك؟ قال: نعم.

(و) (٤) انظر مسألة (القبر) (٥) ومسألة البئر (ففيها) (٦) في الكتاب إشكال فيما حفر منها، أعني البئر في غير ملك الإنسان في الإجارة. فقد قال: "إذا حفر نصفها فانهدمت، له من الأجر بقدر ما عمل (٧)، سواء حفرها في ملك ربها، أو (في) (٨) غير ملكه، إذا انهدمت، إذا كانت إجارة" (٩). فتأول (١٠) ابن لبابة أن معناها أن له الإجارة (١١) إن (١٢) كان (قد) (١٣) فرغ منها، وكذلك (١٤) إن انهدمت، وقد فرغ (١٥) من نصفها فله نصف الأجرة، ولم يرد تسوية الجواب فيما (١٦) يملك، وفيما لا يملك، (وأن الجعل بخلافه، فيما يملك، وفيما لا يملك) (١٧)، وفرق بينهما فيما نزل من العمل قبل التمام، فجعل هذه قولة له في الإجارة، فيما يملك، وفيما لا يملك. ثم

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1513 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.