Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1535

  1. كتاب الرواحل والدواب

أكملت (١) هذا الثوب اليوم زدتك كذا فاستخفه مالك مرة، وقاله غيره، وقال ابن القاسم: لا خير فيه.

وقوله: "إذا اكترى دابة ليحمل عليها حمل مثلها مما شاء لا خير فيه" (٢). لأن من الحمولة ما هو أضر بالدواب إلى آخر المسألة.

ثم قال: "وكذلك الحوانيت والدور" (٣). ثم قال: "لأن رب الدابة والحوانيت باعوا من منافع ذلك ما لا يدرون (٤) لاختلاف ذلك، ولأنه خارج عن أكرية الناس" (٥).

وقال في كتاب أكرية الدور: "إذا اكترى حانوتاً ولم يسم ما يعمل فيه جاز" (٦). قال بعض شيوخنا الأندلسيين: هذا أصل مختلف فيه، أجازه هنا، ولم يجزه في الأخرى.

قال القاضي: والصواب أنه وفاق. وأن ترجع (٧) إجازته لما تقدم من عرف الناس فيما (٨) يعمل فيه، وفي ذلك (٩) السوق، كما قال في مسألة الدابة، قبل: "الكراء فاسد، إلا أن يكون (قوم) (١٠) عرفوا (١١) ما يحملون" (١٢).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1535 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.