Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1539

  1. كتاب الرواحل والدواب

(حيز) (١) وإقليم منها، (لكون) (٢) من في كل حيز جنداً (٣)، وعسكراً (متميزاً) (٤) في الديوان أول الإسلام. ورواه الأجدابي أحياد، بالياء باثنين تحتها، والحاء المهملة، وهو خطأ لا معنى له. وكونها بالجيم أشهر من أن يبين (٥) في المعنى، والاستعمال على ألسن السلف والخلف.

وقوله في اعتلال الدابة إذا قال ربها: "أنا أريد بيعها إذا (٦) صارت لا تحمل" (٧)، وقال المكتري: أنا أقيم عليها حتى تبرأ (٨). ثم قال: "إذا كان مرضاً لا يرجى برؤه إلا بعد زمان، وتطاول (٩) [أمرها] (١٠) مما يكون في إقامته عليه ضرر على صاحبها فلا يصلح الضرر" (١١).

قال بعضهم: فيه حجة على جواز بيع المريض، وقد يحتمل أن هذا المرض ليس مما يخشى منه الموت، ولكن مما يمنع السير مدة، كرهصة (١٢) وشبكة (١٣) ونحوها، مما لا يخاف منه الموت على الدابة (١٤)، أو تكون هذه الدابة بعيراً مما بياع لينحر (١٥) ويؤكل، ومرضه مما لا يتقى لذلك.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1539 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.