Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1542

  1. كتاب الرواحل والدواب

وظاهر ما ذهب إليه حمديس في اختصاره للمسألة (١)، إنما هو في التفليس الذي تكلم (٢) فيه من فصول المسألة، فقال: "ومن تكارى إلى مكة، فحمله الحمال (٣) على بعير من إبله، فليس له نزعه من تحته إلا بإذنه" (٤)، سواء كان في راحلة بعينها، أو في مضمون (٥)، فإن فلس الجمال فكل واحد من هؤلاء أحق بما (٦) (تحته) (٧) من الغرماء، ومن (٨) أصحابه حتى يستوفي حقه، وإن (٩) كان مضموناً، لأنه لما أعطاه البعير فركبه (١٠) فكأن كراءه وقع عليه.

"وقال غيره: ليس المضمون مثل الراحلة بعينها" (١١)، فظاهر كلامه أن الخلاف إنما هو في هذا الفصل، (و) (١٢) إلى هذا كان يذهب القاضي بن سهل في تأويل [كلام] (١٣) حمديس (١٤)، وهو مذهب ابن المواز. وأنكر كلام ابن القاسم. وقال: إنما يحب أن يكون أحق بها إذا كانت معينة، قبضوها، أو لم يقبضوها (١٥).

وتأمل قوله: وكل واحد من هؤلاء أحق بما تحته من الغرماء، ومن

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1542 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.