مسألة "كراء (الدور) (١) مشاهرة" (٢)، ومسانهة: لا خلاف إذا نص على تعيين الشهر، أو السنة، أو جاء بما يقوم مقام التعيين، أنه لازم لهما (٣). وذلك في خمس (٤) صور:
إذا قال هذه السنة. أو هذا الشهر. أو سنة كذا. أو سمى العدد، فيما زاد على الواحد، فقال: سنتين، أو ثلاثاً، أو ذكر الأجل، فقال: أكريك (٥) إلى شهر كذا، أو إلى سنة كذا. أو نقده في شهر (٦)، أو سنة، أو أكثر، أن ذلك [كله] (٧) لازم لهما المدة (٨) التي ذكراها، لا خيار لواحد منهما، إذا لم يقارن عقدهما ما يفسده، أو يحله (٩).
واختلف في ثلاث صور:
إذا قال: أكري منك سنة بدرهم، أو شهراً بدرهم. فحمل أكثرهم ظاهر الكتاب [أنه] (١٠) مثل قوله [في] (١١) هذه السنة (١٢) تلزمهما (١٣) السنة، [أو الشهر] (١٤) وهو بين من قوله: "إن استأجرت داراً سنة، أو سنتين، ذلك جائز. وله أن يسكن، ويسكن (١٥) من (١٦) ...............................