Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1550

  1. كتاب الرواحل والدواب

مسألة "كراء (الدور) (١) مشاهرة" (٢)، ومسانهة: لا خلاف إذا نص على تعيين الشهر، أو السنة، أو جاء بما يقوم مقام التعيين، أنه لازم لهما (٣). وذلك في خمس (٤) صور:

إذا قال هذه السنة. أو هذا الشهر. أو سنة كذا. أو سمى العدد، فيما زاد على الواحد، فقال: سنتين، أو ثلاثاً، أو ذكر الأجل، فقال: أكريك (٥) إلى شهر كذا، أو إلى سنة كذا. أو نقده في شهر (٦)، أو سنة، أو أكثر، أن ذلك [كله] (٧) لازم لهما المدة (٨) التي ذكراها، لا خيار لواحد منهما، إذا لم يقارن عقدهما ما يفسده، أو يحله (٩).

واختلف في ثلاث صور:

إذا قال: أكري منك سنة بدرهم، أو شهراً بدرهم. فحمل أكثرهم ظاهر الكتاب [أنه] (١٠) مثل قوله [في] (١١) هذه السنة (١٢) تلزمهما (١٣) السنة، [أو الشهر] (١٤) وهو بين من قوله: "إن استأجرت داراً سنة، أو سنتين، ذلك جائز. وله أن يسكن، ويسكن (١٥) من (١٦) ...............................

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1550 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.