Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1556

  1. كتاب الرواحل والدواب

مالك بما بقي من السكنى (١) بنصف (٢) الكراء، إلا أن يشاء الغرماء" (٣).

وليس عنده: وقال (٤) عبد الرحمن وغيره (٥) وفي (٦) آخر الباب: وكذلك روى ابن وهب وغيره عن مالك، كذا في كتاب ابن عتاب وغيره، وللدباغ عبد الرحمن مكان ابن وهب.

وقوله "في متكاري الأرض لها بئر قل ماؤها وهو يخاف ألا يكفي زرعه، لا أحب لأحد أن يتكارى أرضاً لها ماء ليس فيه (٧) ما يكفي زرعه، وإنما كرهه من وجه الغرر، إلى آخر المسألة، إلى قوله: كأنهما تخاطرا" (٨). فمفهومه منع النقد وفساده، وهو الذي (له) (٩) في كتاب محمد، ويدل عليه قوله: "إن صاحب (١٠) الكراء الصحيح على الماء الكثير" (١١)، يدل أن هذا عنده ليس بصحيح.

وكذلك قوله: "أنهما تخاطرا" (١٢). ثم قال بعد هذا: "ولم يتهم اللذان (١٣) تناقدا (١٤) على الماء الكثير المأمون في تعجيل النقد بمثل ما اتهما عليه في تعجيل النقد في الماء الذي ليس بمأمون لما انتفع من تعجيل (١٥)

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1556 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.