Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1571

  1. كتاب الشركة

لأنه قد اشتراه (١) بإذن (٢) صاحبه.

(قال حمديس) (٣): كأنه حمله محمل (٤) الوكالة. ولأصبغ نحوه (٥). قال فضل: طرح سحنون قول ابن القاسم هنا، وقال لكل واحد منهما ما اشتراه.

وقوله (٦) "في الصانعين (٧) على أن على صاحب الثلث ثلث الصباغ" (٨) كذا لهم، ولابن وضاح (الضياع) (٩)، بالضاد المعجمة، والياء باثنين، يريد الضمان. والرواية الأولى تصحيف، وهذه أصح. [لأنه] (١٠) قال في السؤال: قصاران لا صباغان.

"والمدقة" (١١) بضم الميم والدال. والمدقة بكسر الميم وفتح الدال، وهي الإرزبة (١٢)، بكسر الهمزة التي تكمد بها الثياب.

وقوله في "مسألة الثلاثة (نفر) (١٣)، لأحدهم (١٤) البيت، وللآخر الدابة، وللآخر الرحى، اشتركوا بالسواء، وذكرهم (١٥) في السؤال أنهم

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1571 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.