Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1606

  1. كتاب القراض

قال بعض (الشيوخ) (١): ويلزم إذا اشتراه لنفسه فأعتقه أن يكون عليه الأكثر من الثمن، أو القيمة يوم أعتقه. وكذلك (٢) يأتي الجواب في مسألة الجارية المتقدمة. والكلام فيها في هذه الوجوه سواء (٣).

وقول غيره آخر الباب: "كل من جاز له أن يبيع شيئاً أطلقت يده عليه إلى آخر المسألة" (٤)، صحيح لابن باز عند ابن عتاب. وقال ابن وضاح: أمر سحنون بطرحه. وسقط من كتاب ابن المرابط.

وقوله: "في باب عبد القراض يقتله عبد رجل: أرأيت إن لم يكن في العبد يعني القاتل فضل عن رأس المال؟ فقال سيده: أنا أقتل، وأبى العامل ذلك. وجوابه: أرى (٥) لرب المال أن يقتص، وإنما ذلك في القتل" (٦). ثبتت هذه المسألة عند ابن وضاح، في كتاب ابن عتاب، وابن المرابط، وكثير من النسخ. قال ابن وضاح: وقرأتها (٧) على سحنون، فلم يقرأها ابن باز. وقال هي من المختلطة. ولم تثبت في رواية يحيى، ولا في كتاب الأبياني. واعترضها فضل بن سلمة. وقال كيف يكون للسيد القصاص إذا لم يكن في العبد فضل؟، والعامل يقول: أرجو أن يحول سوقه بزيادة.

قال القاضي: وتأمل قوله: وهذا في القتل (٨) يدل أن الجراح بخلافه. قالوا: لأنه في القتل مفاضلة. وليس كذلك الجراح. لبقاء العبد في يد (٩) العامل يعمل به، فيكون باقتصاصه نقص رأس المال، ويجبره [العامل] (١٠) بالربح.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1606 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.