Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1612

  1. كتاب الأقضية

أشهب (١)، وسحنون (٢)، وغيرهما: لا يقضي القاضي (حتى لا يشك) (٣) أن قد فهم. فأما أن يظن أن قد فهم، وهو يخاف ألا يكون [قد] (٤) فهم، لما يجد من الكسل (٥)، والحيرة، فلا ينبغي له أن يقضي بينهما (٦) (٧). فهذا هو الفهم الذي أراد في الكتاب. لا غيره.

وقوله: "أبقيت لكما حجة؟ " (٨).

قيل (٩): إنما صوابه أن يقوله (١٠): للمحكوم عليه، وعلى هذا اختصر المسألة أبو محمد، ومن اتبعه. أن يقول للمطلوب: أبقيت لك حجة؟ فهو الذي يعذر إليه. وأما المحكوم له، فإنه الذي يطلب الحكم، ولا إعذار له.

وقيل: يحتمل صواب ما قال، لأن المطلوب إذا ذكر حجته سئل الطالب عن جوابها، كأنه قال: بقي لكما كلام أسمعه منكما، وأنظر فيه، أو حجة تتدافعانها.

قال القاضي: وأوجه ما في هذا عندي أنهما اثنان. طالب، ومطلوب، ومرة يتوجه (١١) الحكم على المطلوب، ومرة على الطالب، بتعجيزه للمطلوب، ودفعه عنه.

فقوله: أبقيت لكما حجة؟، لمَّا كان له أن يقول ذلك لكل واحد منهما على الانفراد، إذا توجه عليه الحكم، اختصر الكلام، ولفه في لفظ

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1612 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.