Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1620

  1. كتاب الأقضية

وإنما هو حكم يجريه (١) عليهم أهل الإسلام. كما يلزمون فيما تحاكموا فيه مع المسلمين حكم الإسلام. وإلى هذا ذهب المتقدمون من أصحابنا (٢).

وقوله: "أرأيت النساء العواتق أيحلفون (٣) في المساجد؟ " (٤) معناه الأبكار، ولا يمين على من لم ينطلق منهن من الحجر، ولا على غيرهن من السفهاء، إلا فيما يكون لهم فيه (٥) شاهد واحد، وفي دعواهم الوطء، وكذلك في كل حق يوجب (٦) أيمانهم بها حقاً لهم في مال، أو بدن، أو إسقاط حق عليهم. وكذلك يجب يمين السفيه على تكذيب الشاهد عليه بالطلاق (٧). وكذلك لو ادعي عليه حق فيما يتعلق ببدنه، العقاب فيه فيما (٨) يتهم به (٩)، أو يجب عليه فيه حبس، أو أدب، إن لم يحلف على تكذيب قوله، أو أقر بصحة دعواه.

وقد اختلف شيوخنا (١٠) في وجوب (١١) يمين القضاء عليهم، فمعظم الأندلسيين يسقطونها [عنهم] (١٢)، إذ لو نكلوا عنها لم يستحق الطالب بنكولهم حقاً، وذهب الأصيلي في آخرين إلى إيجابها.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1620 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.