Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1625

  1. كتاب الأقضية

قال محمد (١). في (٢) كتاب ابن حبيب (٣): إنهن كالرجال، يحلفن في الجامع في ربع دينار فصاعداً. وبه فسر أبو محمد ما له بال من المال (٤).

وقوله: إنه يجزئ في استحلاف القاضي لهن رجل واحد، (٥) يدل على أحد قوليه في هذا الأصل، فيمن يوجهه القاضي للإحلاف، والحيازات، والأعذار، والنظر في العيوب، والترجمان، والقائف، أنه يجزئ في ذلك واحد.

وقوله: "في الذي استحلف خصمه وهو يعلم ببينته الغائبة (٦) تاركاً لها: لا حق له" (٧)، هذا الترك عند أكثرهم، الذي أراد تركه القيام بها (مع علمه، والاحتجاج بها. ويدل عليه قوله مثل هذا في الحاضرة. وقال آخرون: لا يكون تركاً إلا بتصريحه بترك القيام بها) (٨).

قال فضل: ولو حلفه (٩) ولم يذكرها وعلم بعلمه بها فقدمت فإن كانت (١٠) حين حلفه غائبة غيبة بعيدة بحيث ما لو رفع ذلك إلى الحاكم (١١) لقضى له باليمين و (إن) (١٢) لم ينتظرها قضي له الآن بالبينة. ونحوه لابن حبيب، وهذا (١٣) يدل على صحة التأويل الثاني.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1625 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.