Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1640

  1. كتاب الشهادات

وقوله في باب شهادة ذوي القرابة (١): قال مالك في الأخ: وفسره في حالاته، يعني ما بينه في الحالات التي تجوز فيها شهادته ولا تجوز. ثم قال: وقال في الشهادات: وما لا يجوز (٢) إلى آخر ما ذكره في الباب (٣). كذا عند إبراهيم بن باز، وعند ابن وضاح. (وقال غيره في الشهادات) (٤): وساق الكلام. والغير هنا، هو عبد الملك، وكذلك (٥) قوله في باب شهادة الشاهد على (٦) الشهادة: "قال غيره: ألا ترى أنه لو كان حتى (٧) تثبت له الشهادة". كذا لابن وضاح، وسقط لفظ غيره لغيره.

وقوله في شهادة النساء: "وقال أشهب: مثل قول ابن القاسم في شهادتهن على الشهادة" (٨). يريد أنه في هذا وافقه فقط.

وخالفه في شهادتهن على الوكالات. وبينه قول سحنون بعد في شهادة الوصيين. والوارثين لوصي آخر. "وقد أخبرتك قبل أن شهادة النساء على غير المال ليست جائزة" (٩) إلى آخر كلامه.

وقال في كتاب محمد: لا تجوز شهادتهن في الوكالة على المال (١٠).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1640 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.