Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1655

  1. كتاب الشهادات

وفي كتاب غيره شاهدين على الوطء. وفي هذا في شاهد واحد بالوطء. وامرأة واحدة على الولادة قولان على اختلاف الرواية.

واختصرها (١) حمديس: إن أقامت شاهداً (واحداً) (٢)، أو شاهدين على الوطء، أو امرأة (٣) على الولادة.

وقال بعض القرويين: لا يمين عليه، وتعليله في المسألة، وإيجابه (٤) اليمين عليه (٥) بقوله: "لأنها لو أقامت امرأتين ثبتت الشهادة على الولادة" (٦) يضعف رواية شاهد واحد على الوطء، إذ ظاهره إثبات أنها أم ولد.

وحمل ابن كنانة كلامه هنا في أمهات الأولاد على اختلاف من قوله: أحدهما أنه لا يحلف حتى يثبت أصل اعترافه بالوطء، والآخر أنه يحلف فيه مع الشاهد الواحد.

وقوله: "لا شيء لها إلا أن تقيم رجلين على إقرار السيد بالوطء. ثم امرأتين على الولادة. فتصير أم ولد. ويثبت نسب ولدها، إن كان معها ولد، إلا أن يدعى استبراء بعد الوطء، فذلك له" (٧).

ومثله في كتاب أمهات الأولاد. ظاهره (٨) أنه (٩) لا يصح لها ذلك إلا بوجود الولد. فقد أشار بعضهم إلى أن هذا من ابن القاسم كالموافقة لمذهب سحنون، وربيعة في أن شهادة النساء في الولادة والاستهلال (١٠) إنما

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1655 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.