Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1695

  1. كتاب المديان والحجر والتفليس

[سجنه] (١) إلى آخر المسألة" (٢). وذكر أنه قول مالك، يحتمل أنه تجرى الألفاظ في السؤالين. وأنه سمع منه على لفظ السؤال الثاني، دون لفظ الأول. إذ كان ﵀ شديد التحري. ألا تراه كيف قال في السؤال الثاني: "إلا قولي، أو يربح فيما أقر في يديه (٣)، فهو رأي" (٤).

وقد يكون قال ذلك، أي لم أسمع منه اللفظ الذي ذكره (٥).

(ثم) (٦) قال في الثانية: وهو قول مالك. أي على أصله. وسياق مذهبه. إلا أنه (٧) سمعه منه قولا. كما قال أولاً.

ومعنى "قول ربيعة عمل أداره (٨) " (٩) يحتمل أن يريد به (١٠) التجارة. من قوله تعالى: ﴿إلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً [حَاضِرَةً] (١١) تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ﴾ (١٢) وقد يكون من العمل. وترداده فيه، ونظره له، وأصله من الدوران. كأنه يديره عليه مرة بعد أخرى (١٣).

وقوله (١٤) إن جنى رجل على رجل جناية لا تحملها العاقلة، فرهنه

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1695 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.