Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1697

  1. كتاب المديان والحجر والتفليس

عوضه وإن كانت لمنافعه فجائز. كالنكاح، والخلع. ودفعه القصاص عنه أولى بالجواز من دفعه في الخلع، والنكاح.

وتأول معنى مسألة الصلح (أنه) (١) [إذا] (٢) أراد ولم يفعل (٣). ولو فعل مضى كما قال هنا.

وقوله: "ومن كان من غرماء الميت حاضراً عالماً بتفليسه فلم يقم فلا رجوع له على الغرماء.

وقيل: يوقف لهم حقوقهم، كالغيب (٤). إلا أن يتبين منه ترك لدينه في ذمة الغريم" (٥).

قالوا: معنى ذلك على ذلك القول أنهم حضور (٦) بالبلد، ولم يحضروا مشاهدة القسمة، ولو شاهدوها لم يكن لهم رجوع. لقوله: "إلا أن يتبين منه ترك لدينه" (٧).

قالوا: وفي قوله: عالماً بتفليسه، وتخصيصه المسألة بالمجلس دليل الفرق بين الفلس، والموت (٨). وأنهم في الموت يقومون (٩) [لو] (١٠) رأوا (١١) ماله يباع، كما قال سحنون في العتبية (١٢). وتفريقه بين الموت والفلس، لأن

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1697 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.