عوضه وإن كانت لمنافعه فجائز. كالنكاح، والخلع. ودفعه القصاص عنه أولى بالجواز من دفعه في الخلع، والنكاح.
وتأول معنى مسألة الصلح (أنه) (١) [إذا] (٢) أراد ولم يفعل (٣). ولو فعل مضى كما قال هنا.
وقوله: "ومن كان من غرماء الميت حاضراً عالماً بتفليسه فلم يقم فلا رجوع له على الغرماء.
وقيل: يوقف لهم حقوقهم، كالغيب (٤). إلا أن يتبين منه ترك لدينه في ذمة الغريم" (٥).
قالوا: معنى ذلك على ذلك القول أنهم حضور (٦) بالبلد، ولم يحضروا مشاهدة القسمة، ولو شاهدوها لم يكن لهم رجوع. لقوله: "إلا أن يتبين منه ترك لدينه" (٧).
قالوا: وفي قوله: عالماً بتفليسه، وتخصيصه المسألة بالمجلس دليل الفرق بين الفلس، والموت (٨). وأنهم في الموت يقومون (٩) [لو] (١٠) رأوا (١١) ماله يباع، كما قال سحنون في العتبية (١٢). وتفريقه بين الموت والفلس، لأن